الشيخ عزيز الله عطاردي
24
مسند الإمام الباقر ( ع )
10 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : لا يكون الخلع حتّى تقول لا أطيع لك أمرا ولا أبّر لك قسما ، ولا أقيم لك حلّا فخذ منّى وطلّقنى ، فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ولا يكون ذلك الّا عند سلطان ، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقا [ 1 ] . 11 - عنه باسناده ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يتحدّث قال : المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ، لأنّ العصمة منهما قد بانت ساعة كانت ذلك منها ومن الزوج [ 2 ] . 12 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّه قال : عدّة المختلعة خمسة وأربعون يوما [ 3 ] . 11 - باب الظهار 1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد الحنّاط ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : إنّ امرأة من المسلمين أنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فقالت : يا رسول اللّه إنّ فلانا زوجي قد نثرت له بطني وأعنته على دنياه ، وآخرته فلم ير منّي مكروها وأنا أشكوه إلى اللّه عزّ وجلّ وإليك قال : ممّا تشتكينه ؟ قالت له : إنّه قال لي اليوم : أنت علىّ حرام كظهر أمّى
--> [ 1 ] التهذيب : 8 / 98 . [ 2 ] التهذيب : 8 / 102 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 136 .